قطب الدين الراوندي
58
سؤال و جواب فقهى ( فارسي )
بنت إلّا ثلث الخمس واحد ، و به مثل ابن و بنت إلّا السدس خمسة ، و « 1 » المبلغ خمسة عشر . و طريقة اخرى أقرب « 2 » ممّا ذكرناه : و هي أن يجعل سهام الورثة و الموصى له جميعاً ما يخصّ الوارث الموصى به مثل نصيبه ، و الباقي من المخرج بعد سهام الورثة نصيب الموصى له ، و يضاف ذلك أيضاً « 3 » إلى ما يخصّ الوارث ، فيكمل نصيبه ، و يجعل أنصباء باقي الورثة بتلك النسبة ، ثمّ يجمع الحصص ، فيكون « 4 » أصل المال . مثاله : متوفّى خلّف أبوين ، و زوجة ، و أوصى لأجنبي به مثل ما لأبيه إلّا خمس المال ، فسهام الورثة و الموصى له سبعة عشر ، و هو ما يخصّ الأب ، و هو بمنزلة الخمس في الطريقة المذكورة أوّلًا . ثمّ إذا جمعت سهام الورثة بهذه النسبة ، كان الباقي من المخرج ثلاثة عشر من خمسة و عشرين ، و هو نصيب الموصى له ، فنضيفه إلى ما يخصّ الأب يبلغ ثلاثين فهو نصيبه من خمسة و ثمانين « 5 » ، و نصيب باقي الورثة بنسبته اثنان و أربعون ، و أصل المال خمسة و ثمانون . فصل فإن أوصى لواحد أو لجماعة بثلث ما يبقى من الثلث بعد إخراج نصيب وارث منه مثلًا ،
--> ( 1 ) . « الواو » لم ترد في ( ب ) . ( 2 ) . في ( ب ) : « و طريقة قريبة » بدل « و طريقة اخرى أقرب » . ( 3 ) . « أيضاً » لم ترد في ( ب ) . ( 4 ) . في ( ب ) اضافة : « المجموع » . ( 5 ) . « من خمسة و ثمانين » لم ترد في ( ج ) .